الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٦526
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفي بعض قولهم: إن الداخل تبع للإمام في حاله ذلك يدعو كما يدعو الإمام، ويتشهد كما يتشهد إذ هو في صلاته).
أن (2)
حتى قال بعضهم - فيما يوجد -: إنه إن كان ساهياً ولزمه سجود السهو أن (2) هذا آخر صلاته ثم قام فأبدل ما فاته من صلاة الإمام. ومعنى هذا القول إذا ثبت دلّ على إجازة السجود للوهم قبل التسليم من قولهم
(3)
م 480، 79/ 2) باب 73] من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة التطوع:
[ش]: (ومنه): قال أبو بكر: نسي أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة دخل في التطوع، فذكر فصلى بقية صلاة الفرض (4) ثم سجد سجدتين وهو جالس. كذلك قال الحكم والأوزاعي وقال الحسن [البصري]: إذا دخل في تطوع بطلت عليه المكتوبة، ويستأنف وبه قال حماد بن أبي سليمان. وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضتين).
وفيه قول ثالث وهو: إن كان ما عمل في النافلة قليلاً رجع إلى المكتوبة فأتمها، وسجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة، وعليه أن يعيدها، هذا
قول الشافعي.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. في صلاته قال المضيف: وذلك عندي على قول من يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، ومما يبدله مما سبقوه به أول صلاته، والله أعلم. (رجع إلى قول أبي سعيد). حتى قال .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: لأن
(3) الكندي: بيان الشرع، 11/ 194. السعدي: قاموس الشريعة، 487/ 19 - 488.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. بقية صلاته الفريضة، ثم سجد سجدتي السهو وهو .. إلخ.
(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فريضة.
(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: لسهوه.