زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٧

12 - كتاب صفة الصلاة

527

الجزء الأول

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه القول الذي قيل به إذا نسي حتى دخل عمل نافلة، أو في فريضة). وقد يخرج في معاني قولهم: وما يشبه ما قيل وإن كان غير مصرح؛ لأنه قد قيل: لو أنه سها حتى وجه في صلاته، وقصد إلى التوجيه لم يلزمه إلا السهو، والفرض خارج من معنى التوجيه، وأشياء كثيرة مما يخرج في معاني قولهم: إنه إذا عملها على النسيان من غير معاني الفرض لم يفسده ما لم يتطاول ذلك (2).

م 41، (79/ 2 - 80 باب 74 - ] السهو في التطوع:

ش]: (ومنه): قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا و همت (3) في التطوع فاسجد سجدتين، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل]، وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين: إذا وهم في التطوع فلا سجود عليه.

قال أبو سعيد: معي أنه مضى القول بمعنى هذا، وإذا ثبت معناه فهو في النفل تطوع، وهو في الفرض ألزم منه في التطوع، فإذا ثبت معناه في الفرض التطوع في إتمامه إذا دخل فيه المتطوع، وقد كان مخيراً ـ ما لم يدخل فيه ـ أن يدخل فيه أو لا يدخل فيه، فإذا دخل فيه ثبت عليه إتمامه

فمثله في

بجميع

معانيه حتى يتم

(4)

(1) في قاموس الشريعة: .. حتى دخل في عمل نافلة في فريضة.

(2) الكندي: بيان الشرع، 195/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 488/ 19 - 489. (3) في كتاب الإشراف، وكتاب الأوسط (325/ 3): أوهمت.

(4) الكندي: بيان الشرع 195/ 11 السعدي: قاموس الشريعة، 489/ 19 - 490.

٥٢٧ / ٢٬٤٣١