زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٤

534

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

و [قال أبو بكر:] حكم المكاتب والمدبر كحكم العبيد.

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا جمعة على الصبيان، ولا النساء، ولا العبيد، وأحسب أن في ذلك معاني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يستدل عليه في حكم المخصوصات أنه لا يلحق معاني العبيد، وما أشبه ذلك، وأما ما ينتقل من حال إلى حال من أحكام النساء والرجال فيخص بعضاً دون بعض، فوجدناه منتقلا عن العبيد من الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الجمعة والجماعة يخرجان على معنى الخصوص، وقد تلزم بمعاني قول أصحابنا الجمعة من كان دون الفرسخين من المسجد الجامع الذي فيه // الصلاة، ويزول في معاني قولهم عمن جاوز الفرسخين ولو كان حيث يسافر في موضع الجمعة لاتصال المصر).

م 489، 2/ 84 - 85 باب 3 - وجوب الجمعة على المسافر:

ش]: قال أبو بكر: قال كثير من أهل العلم لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وطاووس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة. وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع. و [أقام] عبد الرحمن بن سمرة (2) شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع. وقال الزهري: إذا الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف فيه عنه. سمع

(1) الكندي: بيان الشرع، 7/ 15 - 8.

(2) في بيان الشرع: بن بشير.

٥٣٣ / ٢٬٤٣١