زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٦

536

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الجمعة وقد أسرج دابته؟ قال: فليمض. قال أبو بكر: [له] أن يسافر ما لم يحضر الوقت.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا لم يكن بحد المسافر ويجاوز الفرسخين قبل أن تزول الشمس فعليه الجمعة، إلا أن يكون /8/ ذلك الخروج من عذر في هذا الوقت، إلا أن يصير في موضع ما لا يجب عليه الجمعة قبل زوال الشمس ودخول الجمعة، وهذا إذا كان الخروج على غير عذر، وكان على المكنة (1).

(م 491، 86/ 2 - 87 باب 5 - التخلف عن صلاة الجمعة للعذر: [ش] (ومنه قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر لما استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى أتاه بالعقيق (2) وترك الجمعة. وهذا مذهب عطاء، و] الحسن البصري، والأوزاعي. كذلك قال: إذا خيف عليها التغير". وكذلك [قال الشافعي؛ قال في الولد والوالد إذا خاف فوات نفسه. وكان مالك لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة. وقال أحمد: في الجمعة المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة. وبه قال إسحاق.

في

قال أبو بكر: وحديث عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان المطر وابلاً

فليصل أحدكم في رحله].

(1) الكندي: بيان الشرع، 8/ 15 - 9.

(2) في بيان الشرع: .. الضحى أيضاً أتاه بالعتيق.

(3) هكذا في كتاب الإشراف. وفي بيان الشرع: كذاك قيل إذا خيف عليها التعذير. وفي كتاب الأوسط (24/ 4): وقال الأوزاعي، وفي صاحب الجنازة التي يتخوف عليها أن تتغير، قال:

يعذر في تخلفه عن الجمعة. وقال: لا يتخلف عنها لمن يجود بنفسه.

(4) الكندي: بيان الشرع، 9/ 15، 69.

٥٣٥ / ٢٬٤٣١