زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

رجلاً أحراراً بالغين وتكون بيوتها مجتمعة، لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً (1) إلا ظعن حاجة، هذا قول الشافعي ومال (2) أحمد وإسحاق إلى هذا القول، ولم يشترطا هذه الشروط.

وفيه قول خامس وهو: أيما قرية فيها أربعون رجلاً فصاعداً عليهم إمام [حاضر] يقضي بينهم، فليخطب وليصل بهم ركعتين.

وفيه قول سادس، وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليصلوا الجمعة.

وفيه قول سابع وهو: إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى هذا قول الأوزاعي، وهو مذهب أبي ثور.

بهم

الجمعة،

وقال مكحول: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلّوا الجمعة ركعتين. وقال مالك في القرية التي تتصل (3) دورها: أرى أن يجمعوا الجمعة، كان عليهم وال، أو لم يكن. وحكى عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة جمعوا). قال أبو بكر: قول الأوزاعي موافق لظاهر قوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 9).

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا: لا جمعة إلا في مصر جامع، ونحو ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة إلا بثلاثة: مصر جامع وإمام، وأحسب في بعض الحديث عنه الا جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة:

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. بالغين، ويكون ثبوتها مجتمعة، ولا يطعنون عنا شيئاً إلا .. إلخ. (2) في بيان الشرع، والمصنف: وقال أحمد، وإسحاق بهذا القول .. إلخ.

(3) في بيان الشرع، والمصنف: .. التي اتصل دورها: أرى أن الجمعة عليهم .. ((هكذا)) عليهم وال .. إلخ.

(4) في بيان الشرع، والمصنف: أجمعوا.

٥٣٧ / ٢٬٤٣١