الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقيل: لا تلزم) إلا بإمام عدل في مصر ممصر يحضره، وهذا موضع الإجماع - عندي - في معاني قولهم: إنها تلزم مع الإمام العدل في المصر الممصر، وما سوى ذلك فهو يختلف فيه في معاني قولهم
م 493 - 494 2/ 89 باب (الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة:
[ش]: [م 493] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جمع بالسويداء، وهو في إمارته على الحجاز. وممن هذا مذهبه الأوزاعي، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجمع في السفر، هذا قول ابن عمر.
وقال عطاء، ومجاهد: ليس بمنى جمعة.
وقالت طائفة: لا يجمع].
م 494] وقال الزهري، ومالك: لا يجهر (3) الإمام بعرفة ولو كان يوم الجمعة، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي، وأحمد، ويعقوب، ومحمد: لا جمعة بمنى وقال النعمان: إذا كان الإمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافراً، وإن كان كذلك (4)
فلا جمعة عليه بمنى.
قال أبو بكر: لا يجمع الإمام في السفر وإن كان الخليفة؛ استدلالاً بصلاة النبي الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة. صلى الله عليه وسلم
(1) في كتاب المصنف: لا تقوم.
(2) الكندي: بيان الشرع، 9/ 15 - 10. الكندي: المصنف، 397/ 5 - 398.
(3) في بيان الشرع: لا يجمع.
(4) في بيان الشرع: وإن كان غير ذلك فلا .. إلخ.