الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٢54
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الجمعة، ممن يسكن المصر وخارج المصر؛ فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، رُوي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة والحكم، وعطاء، والأوزاعي وأبو ثور.
وفيه قول ثان، وهو: إن الجمعة تجب على (1) من بينه وبين الجامع ست أميال، رُوي ذلك عن الزهري).
النداء،
وفيه قول ثالث وهو: إن الجمعة تجب على ثلاثة أميال، هذا قول مالك، والليث بن سعد. وفيه قول رابع، وهو: إنها لا تجب إلا على من سمع روي هذا القول عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد، وإسحاق. وكان الشافعي يقول: لا يبين (3) عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة.
سمع
وفيه قول سادس وهو: إن الجمعة تجب على من سمع النداء، ومن لم يسمعه إذا كان في المصر. وإن كان خارج المصر لم تجب عليه الجمعة، وإن النداء. ويشبه هذا القول أصحاب الرأي).
سمع
وفيه قول سابع، وهو: إن الجمعة إنما تجب على من كان على أربعة أميال، هذا قول محمد بن المكندر والزهري، وربيعة. وروينا عن ربيعة أنه
(1) في بيان الشرع والمصنف: تجب في ستة أميال. (2) في بيان الشرع والمصنف: قال غيره: وقد وجدنا الستة الأميال في طريق مكة فرسخين. (3) في بيان الشرع، والمصنف: لا شيء أن يخرج ويترك الجمعة، إلا من سمع النداء، وليس أن يخرج أهل المصر وإن عظم ترك الجمعة.
(4) في بيان الشرع، والمصنف: .. إن الجمعة تجب على من سمع إذا كان في المصر، وإن كان خارجاً من المصر لم يجب عليه أن: أصحاب الرأي.
النداء النداء، ولم يسمع
يسمع النداء، هذا قول