زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٣

13 - كتاب الجمعة

543

الجزء الأول

قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة (1) خرج من بيته ماشياً

أدرك الجمعة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه الأقاويل التي حكاها قول من تلزم الجمعة على من يأوي إلى أهله إذا صلاها وحدها على / 29/ أنه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين، وهو ستة أميال. وفي معنى قولهم: إنه ولو كان في المصر وكان خارجاً من الفرسخين لم يكن عليه جمعة وهذا القول ـ عندي - هو أكثر قولهم: إن الجمعة على من كان داخلاً في الفرسخين، وأحسب أنهم ذهبوا في ذلك إلى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق، والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه، فإذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السفر عليه، فمثله لو كان في المصر وكان بينه وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في البعد من موضع الجمعة، ثم) تلزم الجمعة).

(م 496، (91/ 2 - 92 باب 9 - ] الغسل للجمعة:

[]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: [ثبت] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جاء منكم الجمعة (4) فليغتسل». واختلفوا في وجوب الغسل للجمعة ()؛ قال أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتأول)

(1) في بيان الشرع والمصنف: نودي للجمعة.

(2) لعل الصواب: لم تلزمه الجمعة.

(3) الكندي: بيان الشرع 29/ 15 - 30. الكندي: المصنف، 396/ 5.

(4) في بيان الشرع: يوم الجمعة.

(5) في بيان الشرع: يوم الجمعة للجمعة.

(6) في بيان الشرع: وقال.

٥٤٢ / ٢٬٤٣١