زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٤

544

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

عمار بن ياسر رجلاً فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. وقال مالك بن أنس]: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه.

وقالت طائفة: الغسل [سُنَّة، وليس بفرض كان ابن مسعود يقول: هو سُنَّة. وممن لم يره فرضاً الأوزاعي، والثوري / 23/ [والشافعي]، وأحمد، والنعمان، وأصحابه. قال أبو بكر: هكذا (1) نقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الغسل يوم الجمعة من فضائل الشنن لا من فرائضها، وإن من غسل فقد حاز الفضل، ومن توضأ للجمعة أجزأه بغير غسل، في موضع تلزم الجمعة فيه هذا أو في غير موضع لزمه فيه الجمعة، فالمعنى فيه واحد، وأكد ذلك، وأفضله حيث تلزم الجمعة ممن تلزمه الجمعة لحق بالجمعة (2) (3).

م 497، 2/ 92 باب 10 - المغتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحداً: [ش]: (ومنه): قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ] غسلاً واحداً للجنابة والجمعة روينا هذا القول عن ابن عمر، [ومجاهد]، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه. وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل الجمعة ينفض رأسه مغتسلاً قال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن

عليه

يوم للجنابة. قال: فأعد غسلاً للجمعة.

(1) في بيان الشرع: بهذا.

(2) هكذا وردت العبارة.

(3) الكندي: بيان الشرع، 23/ 15 - 24.

(4) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.

٥٤٣ / ٢٬٤٣١