زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٥

13 - كتاب الجمعة

545

الجزء الأول

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا اغتسل للجنابة أنه الغسل الأكبر ويجزئه في معاني قولهم، ولا يخرج ـ عندي ـ في ذلك معنى الاختلاف، إلا أنه على قول من يقول: إن الحائض إذا كانت جنباً وطهرت أن عليها غسلين للحيض والجنابة في وقت واحد. وقد يخرج في معنى هذا القول: أن لا يدخل غسل الفضيلة في الفريضة إذا كان مأموراً به على الانفراد إن لم يكن غسل الفريضة. وعلى قول من يقول منهم: يجزئها غسل واحد، فهذا أكد أن يجزئ فيه غسل الفرض على الفضيلة).

م 498، 93/ 2 باب 11 الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة:

(2)

[ش]: اختلف (2) أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة؛ فقالت طائفة: يجزيه من غسل يوم الجمعة. كذلك قال مجاهد، والحسن، والنخعي، ذلك عن عطاء، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو

وروي

ثور. وقال الأوزاعي: يجزيه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة.

وفيه قول ثان، قال مالك: من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزيه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن يحدث غسلاً يصلّي به الجمعة.

قال أبو سعيد: معي

أنه قد مضى القول بمعاني الغسل أنه من الفضائل،

(1) الكندي: بيان الشرع، 24/ 15.

،

(2) في بيان الشرع ومن غيره قال أبو بكر: واختلفوا في المغتسل بعد الفجر للجمعة؛ فقال مجاهد، والحسن البصري، والنخعي، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق أبو ثور: يجزئه عن غسل الجمعة، وقال الأوزاعي: يجزئه أن يغسل قبل الفجر للجنابة والجمعة، وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن يحدث غسلاً يصلّي فيه الجمعة، وقد ذكرنا قول مالك في باب الغسل للجمعة يستحب. قال أبو سعيد .. إلخ.

٥٤٤ / ٢٬٤٣١