زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وليس يخرج معناه من اللوازم به، إلا أنه على ثبوت معناه في الفضل للجمعة فمعي أنه يخرج في بعض القول: إن المغتسل في الليل لا يكون له ثابتاً / 24/ غسل الجمعة في فضله. وقد قيل: يكون مغتسلاً، وكذلك في أول النهار، ما لم يكن خروجه من المغتسل إلى الجمعة، أو إلى معنى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة، وهذا أفضل ما يخرج من أوقات الغسل للجمعة).

(م 499، 93/ 2 - 94 باب 12] المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله: [ش] واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث؛ فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له. وبه قال، طاووس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير. وقال الحسن البصري: يعيد الغسل. وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل. وقالت طائفة: يجزيه الوضوء. كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى. وقال مالك، والأوزاعي: يجزيه الوضوء. وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل.

: معي

قال أبو سعيد: أنه فيما ثبت معنى فضل الغسل للجمعة بمعنى التطهر لها لحق معاني الاختلاف في الحدث مما ينقض الطهارة لمعنى ثبوت الفضل، لا ثبوت اللازم، وقد مضى القول في هذا (3).

(1) الكندي: بيان الشرع، 24/ 15 - 25.

(2) في بيان الشرع: (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في المغتسل للجمعة يحدث فريق أن يعيد الاغتسال، كذلك قال طاووس، والزهري، وقتادة، ويحيى ابن أبي كثير. وقال الحسن: يعيد، وقال آخرون يجزيه الوضوء، وكذلك قال الحسن ومجاهد، ومالك، والأوزاعي: وبه نقول. قال أبو سعيد .. إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع، 25/ 15.

٥٤٥ / ٢٬٤٣١