الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٧13 - كتاب الجمعة
547
الجزء الأول
(500، 94/ 2 - 95 باب 13 - ] الاغتسال في السفر الجمعة:
يوم
[ش]: اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة؛ فقالت
طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة.
وقالت طائفة: يغتسل وإن كان مسافراً. روينا عن طلحة بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة، وروي عن طاووس، ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك. وكان أبو ثور يقول: ولا يجب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر.
قال أبو بكر: ليس على المسافر الاغتسال الجمعة؛ لأن المأمور يوم بالاغتسال من أتى الجمعة وليس ذلك على من لا يأتيها.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إنما يخرج غسل الجمعة فضيلة، ومن أراد الجمعة من مسافر أو مقيم ثبت له وعليه معنى ما يثبت في ذلك وفضله (2).
م 501، (95/ 2 باب 14 اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة: [ش]: واختلفوا (3) في اغتسال النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا
(1) في بيان الشرع: (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في اغتسال المسافر يوم الجمعة، فكان عطاء يقول: ليس عليه أن يغتسل، وكان ابن عمر، وعلقمة لا يفعلان ذلك، وقد رُوي عن عبد الله أنه كان يغتسل في السفر يوم بن الجمعة، وروي عن مجاهد، وطاووس. قال أبو ثور: لا نحب ذلك. قال أبو بكر: ليس عليه ذلك. قال أبو سعيد .. إلخ.
طلحة
(2) الكندي: بيان الشرع، 25/ 15.
ذلك
(3) في بيان الشرع: مسألة: قال أبو بكر: كان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل، وكذلك قال الشافعي، وفي غير المحتلمين إذا شهدوا الجمعة. وقال أحمد ليس
على النساء غسل يوم الجمعة. قال أبو سعيد .. إلخ.