الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٠550
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إذا ثبت أن السابق إليها أفضل، وهكذا يخرج في معاني الأصول والفضائل (1).
م 503 - 96/ 2،504 - 97 باب 16 - الأمر بالسكينة في المشي إلى
الجمعة].
م 505 97/ 2 - 99 باب 17 عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائماً
[ش]: قال (2) الله جل ذكره: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ هَوْا أَنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمَا» الآية (الجمعة: 11).
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس».
م 504] وقد اختلف الناس في هذا الباب؛ فكان عطاء يقول: «ما جلس النبي على المنبر حتى مات ما كان يخطب إلا قائماً». قيل لعطاء: من أول من جعل في الخطبة جلوساً؟ قال: عثمان بن عفان في آخر زمانه، حين كبر، وأخذته رعدة، فكان يجلس هنيهة، ثم يقوم وروي أن كعب بن عجرة رأى
(1) الكندي: بيان الشرع، 31/ 15.
(2) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف: (قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، وقد اختلفوا فيه، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات ما كان يخطب إلا قائماً، فأول من جلس عثمان بن عفان في آخر زمانه حين كبر، وكان هنيهة ثم يقوم، وكان المغيرة بن شعبة يجلس على المنبر، ويؤذن له ابن التياح، فإذا فرغ قام المغيرة فخطب، ثم لم يجلس حتى ينزل. قال أبو بكر: والذي عليه عمل الناس بما تفعله الأئمة اليوم. قال أبو سعيد .. إلخ.