الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥1 - كتاب الطهارة
55
الجزء الأول
على شهوة ولا على غير شهوة. ذلك ـ عندي ـ شاذ عن قول أصحابنا، وأما ما سواه فخارج على تواطؤ قول أصحابنا فيما قيل في هذا كله، وبعضه أحسن من بعض، والوضوء من المذي واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الوضوء من المذي، والغسل من المني)، والطهارة واجبة منه باتفاق الأمة. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو جرى فسال على فخدي لم أقطع منه الصلاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية عليه (2).
م 12 - 23، 68/ 1 - (86) جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة: باب 8 وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال. باب 9 - الوضوء من البول. باب -10 - الوضوء من المذي باب 11 - الوضوء بخروج الريح باب 12 - الوضوء من لحوم الإبل. باب 13 - الوضوء من النوم. باب 14 - الطهارة التى معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة باب 15 - أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة. باب 16 - دم الاستحاضة. باب 17 - اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس
البول من الطهارة.
-
م 24 - م 28، 86/ 1 - 95) باب 18 - اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف باب 19 ما يجب على المحتجم من الطهارة باب 20 - اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح]:
(1) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بلفظه (مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم (102)، ورواه أبو داود والترمذي عن علي بمعناه (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم 206، 53/ 1. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي، رقم 114، 193/ 1).
(2) الكندي: بيان الشرع، 163/ 8.