زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٤

554

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يذهب الوقت أعاد الظهر أربعاً. وقال: فإن جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته، فإن لم يفعل صلَّى أربعاً، وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى، ويحمد الله، ويصلّي على النبي، ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة.

والقول الآخر قول النعمان وهو: إن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه.

قال أبو بكر: فأما ما قال النعمان فلا معنى له، ولا أعلم أحداً سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله قد

خطب.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يجزيه من الخطبة في الجمعة وما تثبت به الخطبة أنه أقل ذلك أن يحمد الله ولو يحمده مرة واحدة، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ولو مرة واحدة، وقد ثبتت الخطبة في هذا القول. وفي بعض قولهم: حتى يأتي بهذا، ويتشهد ويوحد الله هذا.

مع

وفي بعض قولهم: حتى يحمد الله، ويوحده، ويصلي على النبي

ويقرأ هو ما كان من القرآن.

ولا أعلم في قولهم: إنه إذا اتفق له بهذا إلى خطبته فحمد الله وحده، وصلى على النبي، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، وقرأ آية، أو ما

يقوم مقام الآية إلا وقد كملت خطبته، وقامت مقام خطبته (1).

(1) الكندي: بيان الشرع، 52/ 15.

٥٥٣ / ٢٬٤٣١