الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٥13 - كتاب الجمعة
000
الجزء الأول
(م 508، 2/ 101) باب 20] سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس: [ش] ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنى من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم
قعد».
(1)
[م 805] روي (1) ابن الزبير أنه صعد (2) المنبر وسلم. وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وأنكر مالك ذلك، وكان لا
يراه.
قال أبو سعيد: الذي معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا قام / 52/ الخطيب على المنبر بموضع الخطبة أن يسلم على الناس، ولا أعلم كراهية ذلك من أحد إلا أنه إن لم يفعل ذلك لا يبلغ به ـ عندي ـ إلى نقصان حال في خطبة، ولا غيرها (3).
1
(م 509، 2/ 101 - 102) باب (21] النهي عن الكلام يوم الجمعة 50، 2/ 101 - 102)
والإمام يخطب:
ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب (4) فقد لغوت».
م 509] ونهى عثمان بن عفان]، وابن عمر عن الكلام والإمام يخطب وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا. وكره
(1) في بيان الشرع: (ومنه): قال أبو بكر: كان ابن الزبير إذا رقى المنبر سلم. وفعل .. إلخ. (2) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.
(3) الكندي: بيان الشرع، 52/ 15 - 53.
(4) في بيان الشرع .. لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت.