زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٧

13 - كتاب الجمعة

557

الجزء الأول

إليه. وممن رأى أن يشار إلى من يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزيد بن صوحان، ومالك، والثوري، والأوزاعي. وكره طاووس الإشارة. وكره الرمي علقمة بالحصباء.

قال أبو بكر: أكره الرمي بالحصباء؛ لأن فيه أذى، ولكن يشير؛ استدلالاً بإشارة من كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى قيام الساعة؟

من

يحصب

قال أبو سيعد: معي أنه قد مضى القول بمعاني الكلام، وأما أن كلمه أو من سمعه يتكلم أو يشير إليه فلا أعلم) في معاني قولهم، وأما الإشارة بغير كلام فلا يخرج كلاما؛ لأن الإشارة ليست بكلام، وإذا كانت الإشارة بمعنى دلالة على الفضل فلا يخرج - عندي - معنى كراهة ذلك ما لم يحصل معنى الكلام المنهي

عنه (2)

(م 511، 103/ 2 باب 23 - إنصات من لا يسمع

الخطبة:

ش]: (ومنه): قال أبو بكر: كان عثمان بن عفان يقول: «للمنصت الذي لا يسمع الخطبة (3) مثل ما للسامع المنصت».

روينا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الإمام يوم الجمعة. وكان الشافعي وأبو ثور يكرهان الكلام والإمام

إلى من يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى وزيد بن صوحان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وكره طاووس الإشارة، وكره الرمي بالحصى، لأن فيه أذى، ولكن يشير استدلالاً بإشارة، من كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى قيام الساعة؟

(1) لعل الصواب: فلا أعلمه.

(2) الكندي: بيان الشرع، 87/ 15.

(3) في بيان الشرع: .. يسمع من الخطبة شيئاً مثل ما .. إلخ.

٥٥٦ / ٢٬٤٣١