زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦١

13 - كتاب الجمعة

الجزء الأول

قال غيره: ـ عندي ـ أني وجدت في بعض الآثار أنه إن كان العطش (1): مضراً به إجازة الشرب والخطيب يخطب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي وهو مغلول)، والغل هو العطش، ووجدت أيضاً أن الغل حبس البول في

المثانة (3).

م 515 106/ 2 باب 27] استقبال الناس الإمام إذا خطب: ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر، وأنس بن مالك أنهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطب يوم الجمعة. وهذا قول شريح، وعطاء، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر، ويزيد بن أبي مريم، والشافعي)، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهذا كالإجماع.

قال أبو سعيد: هكذا يخرج ـ عندي ـ في معاني قول أصحابنا في فعلهم وقولهم: إن الخطيب يستقبل الناس بالخطبة للجمعة، والناس يستقبلونه كهيئتهم في الصلاة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك فلا أجد مانعا يمنع

(1) لعل هذه العبارة تدل على أن ما بعدها ليس من كلام أبي سعيد، والله أعلم.

أن

(2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلّي أحدكم وهو زناء». الزناء بتشديد النون يعني الحاقن الذي يجمع البول في مثانته. وعن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين (مسند الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم (297 - 298). وروى مسلم وغيره عن عائشة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان (صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام … وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، رقم 560، 393/ 1). (3) الكندي: بيان الشرع، 87/ 15 - 88. (4) في بيان الشرع: .. وسعيد ابن عبد الرحمن، وابن بدير ابن أبي مريم، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي في الإجماع.

٥٦٠ / ٢٬٤٣١