الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٢562
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ذلك؛ لأنه قد خرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا ـ ولعله من غيرهم ـ: إنه لو [لم] يحضر الخطبة وأدرك الصلاة أن صلاته تامة، وكذلك لو أدرك منها أصحابه ركعة أو حداً أبدل صلاة الجمعة بتمام الركعتين بقراءة فاتحة
مع
الكتاب والقرآن).
م 516، 106/ 2 باب 28 - الإمام يخطب ويصلي غيره: []: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره؛ فكان سفيان الثوري وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا من شهد الخطبة. وقال الأوزاعي يصلي الجمعة من لم يحضر الخطبة. وقال أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد (2) إذا كان عذر
ولا يعجبني
(2)
ذلك من غير عذر وقال الشافعي: إذا دخل المأموم في صلاة
الإمام] قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين وتكون له [ولهم] جمعة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إنه جائز أن يكون الخطيب غير الإمام الذي يصلي، وجائز أن يكون الخطيب والإمام غير الإمام المنصوب له الإمامة الذي يصلي وجائز أن يكون الخطيب
6
والإمام في الصلاة غير الإمام المنصوب له الإمامة، إذا كان ذلك بأمر من
الإمام.
ومعي
أنه يخرج في / 45/ معاني قولهم في الأمر: إنه لا يخطب الخطيب حتى يحضر الإمام الذي يصلي. وأرجو أنه يخرج في قولهم: إنه إن فاته استماع الخطبة أو شيء منها إذا وافى الصلاة حتى يفرغ الخطيب من خطبته،
(1) الكندي: بيان الشرع، 43/ 15.
(2) في بيان الشرع: أو لم يشهد الخطبة … ذلك إلا من عذر.