الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٤564
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[لم] يمكنه إلا الإيماء على المنبر أعجبني أن يكون له أن ينزل ويسجد؛ لثبوت معنى السجدة في الفريضة إذا قرأها الإمام، وإن ترك السجود في الخطبة لم يتعر ـ عندي ـ من الاختلاف في كراهية ذلك، وأما فساد صلاته فلا يبين لي ذلك، والله أعلم؛ لأنه قد قيل: لو تركها الإمام في صلاة الفريضة عامداً كان قد أساء في بعض القول، ولا إعادة عليه. وقيل: عليه الإعادة إذا تركها عامداً، وإن تركها ناسياً فلا إعادة عليه).
م 518 - 520، 107/ 2 - 108 باب 30] الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة الكلام عند سكوت الإمام من الخطبتين. الصلاة على النبي)): ش]: [م 518] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة؛ فكان (2) عطاء، وطاووس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله، و [إبراهيم] النخعي، ومالك، والشافعي، [وإسحاق]، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يرخصون فيه. وروينا [ذلك] عن ابن عمر. وكان الحكم بن عتيبة (3) يكره ذلك. قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.
[519] (ومنه): واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين (4) الخطبتين؛ فکره ذلك مالك والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، [وروي] ذلك عن ابن
6
سيرين. وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به.
(1) الكندي: بيان الشرع، 53/ 15.
(2) في بيان الشرع: فكره طاووس، وعطاء، والزهري، .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: عيينة.
(4) في بيان الشرع: من.