زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

566

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الترخيص في

الحبوة والخطيب يخطب

يوم

الجمعة. أنه إن ترك ذلك أفضل؛ لأن ما

ومعي

هم فيه يشبه معاني الصلاة والحبوة ليس من أهل الصلاة) إلا من عذر، وأمر

الصلاة الخشوع والسكينة والوقار".

م 22، 109/ 2 - 110 باب 32] النهي عن تخطي رقاب الناس: ش]: (ومن كتاب الإشراف: (قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل تخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت».

[م 522] واختلفوا فيه؛ فكره ذلك أبو هريرة، وسلمان [الفارسي]، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل. وكان قتادة يقول: يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة. [وكره مالك تخطي رقاب الناس إذا خرج الإمام وقعد على المنبر. قال: فأما قبل ذلك فلا بأس.] وكره الشافعي ذلك، إلا أن يكون تخطؤه إلى الفرجة لواحد أو اثنين أرجو أن يسعه وإن كثر كرهته [له]، إلا بأن لا يجد السبيل إلى مصلاه إلا بأن يتخطى، فيسعه التخطي) إن شاء الله.

فإني

وفيه قول خامس، وهو: أن يتخطى بإذنهم. روينا ذلك عن أبي نضرة. قال أبو بكر: لا يجوز من ذلك شيء؛ لأن القليل من الأذى والكثير مكروه.

أن

أنه يكره تخطي الناس نحو ما مضى ذكره، ومعي قال أبو سعيد: معي هذا النهي إنما يخرج على معنى الحجر إذا كان يتخطاهم بأذى محجور يؤلم

(1) هكذا في الأصل. ولعل الصواب والحبوة ليست من أمر الصلاة. والله أعلم.

(2) الكندي: بيان الشرع، 88/ 15.

(3) في بيان الشرع: بخطوة.

٥٦٥ / ٢٬٤٣١