الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٧13 - كتاب الجمعة
567
الجزء الأول
معني
أحدا فيه، أو مما يلزمه لهم فيه أرش، أو يطلب بذلك معنى يريب، أو يتقدم به على الناس وأما إذا كان على وجه الأذى المحجور، وكان تخطيه طلب أداء الفرض لا يفوته، أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة والأذى بأكثر من ذلك، أو لمعنى يصح له غير محجور؛ فذلك يخطو مما يرجى له الفضل - عندي - (فيه
م 523 - 524 2/ 110 - 111) باب 33 - صلاة الجمعة بغير أمير: []: [523] (ومنه): قال أبو بكر: مضت السنة بـ[أن] الذي يقيم الجمعة [هو] السلطان، أو من قام بها بأمره.
(2)
[م 524] واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير؟ فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلّون ظهر (2) أربعاً. وقال الحسن: أربع (3) إلى السلطان، فذكر الجمعة. وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة. وقالت طائفة: يصلّي بهم بعضهم ويجزيهم. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
قال أبو سعيد: أنه قد مضى في مثل هذا ما أرجو أنه يستدل به على
معي
معناه، وفي بعض قولهم - عندي -: إذا كان ذلك في المصر الممصر جاز بهذا الذي ذكره من الاختلاف، وإذا لم يكن في مصر فلا يثبت في معاني قول أصحابنا، / 10 / ولا تجوز صلاة الجمعة إلا بإمام عدل)، أو ما يشبه بظهور
(1) الكندي: بيان الشرع، 87/ 15.
(2) في بيان الشرع: الظهر. (3) في بيان الشرع: أربعاً بلا سلطان.
(4) نسب ابن بركة هذا القول إلى بعض الإباضية فقال: «اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة خلف الجبابرة؛
فقال بعضهم: لا تجوز معهم، وهم الأقل، وحجتهم .. إلخ» انظر؛ ابن بركة: الجامع، 553/ 1.