زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٨

568

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أهل العدل، على الموضع الذي تكون يدهم على العالية فيه، والعدل ظاهر فيه، فقد قيل: في هذا الموضع إنه يكون بمنزلة الإمام، إذا كانت يد أهل الحق العليا، ويصلّي بهم الجمعة واحد من مساندهم. وقيل: لا تكون إلا بإمام، ولو كان العدل ظاهرا، إلا في مصر ممصر

(1)

م 525 - 526، (1112 - 113 باب 34 - الصلاة قبل صلاة الجمعة ((والداخل في المسجد والإمام يخطب)):

ش]: (ومنه): قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس».

[م 525] وقد اختلف في ذلك؛ فممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار عمر بن الخطاب. وقال ابن مسعود: «كنا ننهى عن

ذلك».

بن

وقال سعيد المقبري (2): أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وكان أحمد حنبل يكره ذلك في الشتاء والصيف. ورخص في ذلك الحسن البصري، وطاووس. وقال مالك: لا أنهى عنه ولا أحبه. ورخص فيه الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق. وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع (3) منه في الصيف. وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا / 217/ علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه

واسعاً].

(1) الكندي: بيان الشرع، 15/ 10 - 11.

(2) في بيان الشرع: المغيري: أدركت الناس وهم ينهون عن ذلك.

(3) في بيان الشرع: ومنع.

٥٦٧ / ٢٬٤٣١