الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٩13 - كتاب الجمعة
569
الجزء الأول
قال أبو بكر: لا يجوز؛ لنهي رسول الله عنه
قال أبو سعيد: أنه قد مضى ذكر هذا في معنى قول أصحابنا قبل هذا
الفصل (2).
معي
ش]: [م 526] (من كتاب الإشراف:) واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب؛ فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين. وبه قال مكحول، وابن (3) عيينة والمقبري والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث. وقالت طائفة: يجلس ولا يصلي. هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك والليث بن سعد والثوري]، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان. وقال أبو مجلز (4): إن شئت ركعت، وإن شئت جلست. وقال الأوزاعي: من رکعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب قعد ولم يركع، وإن لم يكن ركع ركع إذا دخل المسجد.
قال أبو بكر: يركعهما؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل دخل المسجد إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين».
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثني عشرة ركعة. وعن ابن عباس أنه كان يصلّي ثماني ركعات. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي أربع
(1) في بيان الشرع: قال أبو بكر: لا يجوز ذلك؛ لنهي رسول الله، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر أراه واسعاً. قال أبو سعيد … هذا الفصل. قال أبو بكر: لا يجوز؛ لنهي النبي.
(2) الكندي: بيان الشرع، 217/ 15 - 218.
(3) في بيان الشرع: وبه قال مكحول بن عقبة والمغيرة والشافعي، والحميري، وأحمد .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: أبو مخلد.