الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧١13 - كتاب الجمعة
571
الجزء الأول
م 527 - 533، 2/ 113 - 116 باب 35 عدد صلاة الجمعة وأحكامها ((فيما يقرأ به في صلاة الجمعة. فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام. فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام من زحم في صلاة الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد من أدرك من الجمعة ركعة فذكر أن عليه منها سجدة):
[ش]: [م 527] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب عنه أنه قال: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب
من افترى.
[م 528] وقد اختلفوا فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان بحديث أبي هريرة أنه كان يقرأ سورة الجمعة، وإذا جَاءَكَ الْمُنَفِقُونَ} (المنافقون: (1)»، ويروي ذلك عن النبي. وقال مالك: أما الذي جاء به الحديث: هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ} (الغاشية: 1) مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (الأعلى: 1).
[م 529] واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعة] مع الإمام؛ فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً، رُوي هذا القول عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومكحول. وقالت طائفة: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوساً صلّى أربعاً، هذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري / 37/ وعلقمة والأسود، وعروة بن الزبير والزهري، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقال الأوزاعي، إذا أدرك التشهد صلّى أربعاً. وفيه قول ثالث، وهو: أن من أدرك التشهد مع الإمام صلّى ركعتين، رُوي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم، وحماد، والنعمان.