الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٣13 - كتاب الجمعة
الجزء الأول
[* ش]: [م 531] [واختلفوا فيمن زحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته؛ فقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: يصلي ركعتين. وقال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ثور: يصلي أربعاً. وقال مالك: أحب إلي أن يصلي أربعاً. قال أبو بكر: يصلّي أربعاً؛ لأن هذا لم يدرك من الإمام ركعة فيكون مدركاً للصلاة].
م 532) (ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد؛ فقال الأوزاعي، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: يصلّي
أربعاً. وهذا على مذهب الشافعي وقال إسحاق: يصلي ركعتين.
قال أبو سعيد: قول إسحاق ـ عندي ـ هاهنا يخرج في معنى قول
أصحابنا (1).
[* ش]: [م 533] (ومن كتاب الإشراف: واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فذكر أن عليه منها سجدة؛ فكان الشافعي يقول: يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات. وفي قول أحمد بن حنبل: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.
قال أبو سعيد: القول المضاف إلى أحمد بن حنبل يشبه ـ عندي ـ معاني قول أصحابنا، إذا كان قد نسي من الركعة التي أدركها من الإمام سجدة، فمعي أنه ما لم يدخل في بدل ما فاته من الركعة الأولى فله أن يسجد السجدة التي نسيها، ثم يتشهد في بعض ما يخرج في قولهم، ثم يأتي بالركعة الثانية. وفي بعض ما يخرج في قولهم: إنه إذا أتم التشهد فسدت صلاته، إذا كان نسي السجود (2).
(1) الكندي: بيان الشرع، 65/ 15. (2) الكندي: بيان الشرع، 63/ 15.