زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٤

574

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 534 - 535، 11/ 2 - (117) باب (36 - صلاة القوم تفوتهم الجمعة:

ش]: [م 534] (ومن الكتاب: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعاً.

م 535] واختلفوا في صلاتهم جماعة إذا فاتتهم الجمعة؛ فقال قوم يصلون / 63 / جماعة، رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله [وزر]. وقال الثوري: [ربما] فعلته أنا والأعمش. وهو قول إياس بن معاوية، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي لا يكره ذلك إذا لم تكن رغبة) في الصلاة خلف الإمام.

ورخص مالك لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن يجمعوا. واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة؛ فحكى ابن القاسم عنه قال: يصلون فذاذاً (2). وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك إليهم إن شاؤوا جمعوا، وإن شاؤوا صلّوا فرادى. وكره الحسن البصري، وأبو قلابة والثوري والنعمان أن يصلوا جماعة. قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا كان خلف معي المتخلفين عن الجمعة لعذر، فصلوا جماعة في قولهم: إنه إذا وافقت صلاتهم كانت قبل صلاة الإمام فعليهم الإعادة، وإن كانت بعد صلاة الإمام فصلاتهم تامة، هذا في بعض ما ـ عندي ـ إنه قيل. ومن بعض قولهم: إنه لا يصلّون جماعة على حال، ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة، كان من عذر، أو من غير عذر.

(1) في بيان الشرع. إذا لم يكن رغبته عن الصلاة وخلف الأئمة، ورخص .. إلخ. (2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (109/ 4): أفذاذاً. وفي بيان الشرع: فرادى.

٥٧٣ / ٢٬٤٣١