الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥13 - كتاب الجمعة
OVO
الجزء الأول
ومعي
ذلك
أنه إذا ثبت معنى الاختلاف في صلاة الجامعين، وتخلفهم من عذر فلا معنى يوجب من ذلك أن يثبت فيه معنى الاختلاف في ثبوت صلاتهم جماعة؛ لأنه لا فرق في ذلك في معنى الصلاة عندي، وإنما الفرق في في الإمام على من ترك بغير عذر، ولا إثم على من ترك بغير عذر، كما أنه يخرج في معاني الاتفاق أن التارك بعذر أو لغير عذر إذا صلّى أربعاً فرادى أن
صلاته قد ثبتت ولا إعادة عليه كما كان هذا يلحق الجامعين معنى الصلاة، وكذلك ـ عندي ـ في معنى الجماعة يخرج معناهما واحد في ثبوت الصلاة، وإن اختلفوا في الإثم
(م 536، 117/ 2) باب 37] الرجل يصلي الظهر وعليه فرض
الجمعة:
ش]: / 93/ (ومن كتاب الإشراف واختلفوا فيمن لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة؛ فكان سفيان الثوري، والشافعي يقولان: يعيدها ظهراً. وقال أحمد - مرة -: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة. وقال الحكم بن عتيبة (3): يصلي معهم، ويصنع الله ما يشاء). وقال النعمان: إذا صلّى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر. وقال يعقوب، ومحمد: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة. وقال أبو ثور: إذا أدرك الجمعة صلّى مع الإمام، وهي له نافلة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا صلّى الظهر أربعاً حيث تلزم الجمعة، ثم حضر صلاة الجمعة فصلاها أن صلاته
(1) الكندي: بيان الشرع، 63/ 15 - 64.
(2) في بيان الشرع: عيينة.
(3) في الأوسط (110/ 4): يصنع ذلك ما يشاء.
معهم