زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٦

576

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الأولى، وأن الجمعة له فضيلة، ولا أعلم يخرج معنى غير هذا، وغيره ممن لا تلزمه الجمعة أحرى وأولى أن تكون صلاته الأولى).

(م 137، 118/ 2 - 119) باب 38] الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه:

[ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه؛ فقال سفيان الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلّى أربعاً. وقال إسحاق بن راهويه: إذا بقي معه اثنا عشر رجلاً صلى ركعتين. وقال أبو ثور: إذا تفرقوا عنه صلى الجمعة وإن لم يبق معه إلا واحد (؟)؛ لأنه قد دخل في الصلاة، وهي له ولهم جمعة. وقال الشافعي: إذا خطب بأربعين وكبر بهم، ثم انفضوا من حوله، ففيها / 74/ قولان: أحدهما: إن بقي معه اثنان فصلّى الجمعة أجزأته. والقول الثاني: لا يجزئه [بحال] حتى يكون معه أربعون رجلاً حين يدخل وحين تكمل الصلاة. وحكى أبو ثور عنه أنه يصلي الجمعة [وإن لم يبق معه إلا رجل واحد. وحكى البوطي عنه أنه يصلّي الجمعة] إذا كان هو الثالث، وإن كان هو وآخر (3) لم يجزه. وقال [المزني]: أشبه ذلك - عندي - إن [كان] صلى ركعة ثم انفضوا عنه صلّى أخرى. وقال النعمان: إذا نفر (4) الناس عنه قبل أن يركع ويسجد يستقبل الظهر، وإذا نفر (5) الناس عنه بعد ما ركع وسجد) بنى على

(1) الكندي: بيان الشرع، 93/ 15.

(2) في بيان الشرع: إلا رجل واحد.

(3) في بيان الشرع وواحد.

:

(4) في بيان الشرع: تفرق.

(5) في بيان الشرع: وإن تفرق.

(6) في الأوسط (112/ 4) وبيان الشرع وسجد سجدة بني .. إلخ.

٥٧٥ / ٢٬٤٣١