الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٧13 - كتاب الجمعة
OVV
الجزء الأول
(1)
الجمعة. وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر (1) الناس
وذهبوا صلّى الجمعة على حاله.
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا كان الإمام
معي
في موضع حيث تلزم الجمعة فتفرق الناس عنه، ولم يحضره إلا رجلان مقيمان صلّى الجمعة ركعتين، فإن حضر مسافرون أو نساء أو عبيد وليس فيهم أحرار مقيمون صلّى أربع ركعات، ولم يصل الجمعة. وأحسب أن في بعض قولهم: إنه ولو لم يبق معه أو لم يحضره إلا رجل واحد حر صلى الجمعة. أنه ما لم يكن معه من تقوم به الجمعة حتى يتمها لم يبن لي أنه يتم صلاة الجمعة إذا ذهب من لا تقوم الصلاة إلا به (3).
ومعي
(م 138، 119/ 2 باب 39 الجمعة في مكانين من المصر: [ش]: (ومنه): قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. وسئل مالك عن إمام ترك في أقصى المدينة، فصلّى بمكانه واستخلف خليفة فصلّى بالقصبة، فقال مالك:
لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة (3).
(1) في بيان الشرع: تفرق.
(2) الكندي: بيان الشرع، 74/ 15 - 75.
(3) هكذا في الإشراف، وفي الأوسط (116/ 4): وسئل مالك، عن إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة، فصلّى بمكانه الجمعة واستخلف خليفة على العصبة، فصلى بهم، فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة. وفي بيان الشرع: وسُئل مالك عن الإمام صلى في // 61 أقصى المدينة، وصلّى مكانه خليفة له عينه، فصلّى في القصبة، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة. وفيه قول
ثان: .. إلخ.