زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٩

13 - كتاب الجمعة

579

الجزء الأول

قال أبو سعيد: معي

أنه إن أراد صلاها ظهراً أربعاً.

ش]: (ومنه) وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل (1) وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات. وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة [إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.

وفيه قول ثان قال ابن القاسم صاحب مالك: إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة ما لم تغب الشمس. وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلّم ودخل وقت العصر تجزيه صلاته.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه ما لم يتم الصلاة ـ وهو أن يتشهد حتى دخل وقت العصر - أنه يصلي أربعاً؛ لأنه لا تكون جمعة إلا في وقتها وإنما يبدل الآن الظهر. ومعي أنه يخرج في معاني القول: إنه [إن] لم يتمها حتى دخل وقت العصر أنه يبني على ما صلّى، ويتم الظهر أربعاً، وفي بعض ما يخرج ـ عندي ـ من القول: إنه يبتدئ الظهر أربعاً، ويعجبني أن يبني على صلاته؛ لأنها قد ثبتت أو ما صلّى منها في معنى التيسير من صلاة الظهر)

(2)

م 540 2 120 - 121 باب 41] الصلاة في المقصورة:

[ش] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن أنس بن مالك أنه [كان] يصلّي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين، وسالم، ونافع وقد روينا عن ابن عمر إذا حضرت الصلاة [وهو في المقصورة خرج إلى المسجد. وممن كره

(1) في بيان الشرع وجاء وقت الثانية فعليهم .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 60/ 15.

أنه كان

٥٧٨ / ٢٬٤٣١