الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٩13 - كتاب الجمعة
579
الجزء الأول
قال أبو سعيد: معي
أنه إن أراد صلاها ظهراً أربعاً.
ش]: (ومنه) وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل (1) وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات. وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة [إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.
وفيه قول ثان قال ابن القاسم صاحب مالك: إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة ما لم تغب الشمس. وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلّم ودخل وقت العصر تجزيه صلاته.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه ما لم يتم الصلاة ـ وهو أن يتشهد حتى دخل وقت العصر - أنه يصلي أربعاً؛ لأنه لا تكون جمعة إلا في وقتها وإنما يبدل الآن الظهر. ومعي أنه يخرج في معاني القول: إنه [إن] لم يتمها حتى دخل وقت العصر أنه يبني على ما صلّى، ويتم الظهر أربعاً، وفي بعض ما يخرج ـ عندي ـ من القول: إنه يبتدئ الظهر أربعاً، ويعجبني أن يبني على صلاته؛ لأنها قد ثبتت أو ما صلّى منها في معنى التيسير من صلاة الظهر)
(2)
م 540 2 120 - 121 باب 41] الصلاة في المقصورة:
[ش] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن أنس بن مالك أنه [كان] يصلّي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين، وسالم، ونافع وقد روينا عن ابن عمر إذا حضرت الصلاة [وهو في المقصورة خرج إلى المسجد. وممن كره
(1) في بيان الشرع وجاء وقت الثانية فعليهم .. إلخ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 60/ 15.
أنه كان