زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٠

01.

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ذلك (1) في المقصورة الأحنف بن قيس، وابن محيريز (2)، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، إلا أن إسحاق قال: تجزئ الصلاة فيها.

قال أبو سعيد: يخرج - عندي - في معانى قول أصحابنا: إن صلاة الجمعة

أنه

لا تكون إلا في المسجد الجامع من البلد الذي تجب فيه الجمعة. ومعي لا يجوز ذلك في معنى الاختيار، إلا أنه إن عرض عارض منع ذلك كان ذلك عذر ـ عندي ـ عن الجمعة؛ لأنه إنما جاءت السنة بثبوت الجمعة في المساجد، إلا أنه إن كان عذراً يطول فيما معنا، واختار الإمام صلاة الجمعة في مساجد دون الجامع لما عرض له، أو في داره لمعنى العذر أعجبني قول من أجاز ذلك على هذا المعنى؛ لئلا تعطل الجمعة.

ولا أدري ما أراد بمعنى المقصورة، إلا أنها إن كانت في المسجد أو من الصلاة فيها إذا لم يحكم أحكامها من أحكام بصلاة

المسجد كان

معي

حكم

الإمام، فالصلاة جائزة، وإن منعت أحكامها الدخول لصلاة، فمن صلى فيها /14 بصلاة الإمام فمعي أنه لا يجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام /

(م 1541 - 542، 121/ 20 - 122 باب 42 - الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد والصلاة فوق المسجد بصلاة الإمام:

[* ش]: [م 541] (ومنه): واختلفوا في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد؛ فقالت طائفة: لا جمعة لمن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن عباد). وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة

(1) في بيان الشرع: الصلاة.

(2) في بيان الشرع: .. بن قيس وابن مجبر وابن سيرين، والشعبي، وأحمد .. .. إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع، 14/ 15 - 15.

(4) في بيان الشرع: .. بن عمار.

٥٧٩ / ٢٬٤٣١