الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩14 ـ كتاب الإمامة
الجزء الثاني
[م 550] وقال بظاهر الحديث (1): عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق. وقال مالك: يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. وقال الشافعي: يبدأ بالطعام) إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء [وإتيان الصلاة]
أحب إلي
قال أبو بكر: ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى.
قال أبو بكر: ويستحب لمن به غائط أو بول أن يبدأ به قبل الصلاة، وللمرء أن يتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة من أجل المطر. ويكره أكل الثوم والبصل لمن يحضر الجماعات، ولا يغشى المساجد من أكل (4) ذلك إلا أن ينضج بالنار فتذهب الرائحة.
قال أبو سعيد: معي أن قوله في جميع ما ذكر حسن، والعشاء ـ عندي ـ بعد / 9/ ثبوت الجماعة لا يكون عذراً، إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي، ونحوه، أو ما أشبهه من أمر القيام فيه بقوله لا يقوم فيهم إلا هو، وحفظه عليهم وعلى نفسه إذا خاف ضياعه أو سوء التدبير فيه، حتى يجعله في موضعه، وعلى هذا ونحوه يحسن ـ عندي ـ أن يكون يخرج معنى قول النبي. ولا يكون عذر أو اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به معنى التقية عن نفس أو دين أو مال، على نحو هذا يخرج عندي، وأما الثوم والبصل فلا يُؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة؛ فإن فيه الأذى، ولا يجوز إدخال الأذى على المسلمين، ومن فعل ذلك لم يكن له ـ عندي ـ عذر عن حضور
:
(1) في بيان الشرع وقال بظاهر هذا الحديث.
(2) في بيان الشرع: بالعشاء.
(3) في بيان الشرع: .. وكذلك ترك العشاء أحب إليَّ أن يقضي الصلاة.
(4) في بيان الشرع: أجل.