زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

=

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الجماعة، إذا ثبت معي لزومها عليه بغير عذر، إلا هو ويجتهد على تغييره ويحضر الجماعة (1).

م 551، 127/ 2 - 128 باب 3 الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة: [ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».

قال أبو بكر: وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ثور. وقد روينا عن ابن عمر أنه أسرع المشي إلى المسجد لما سمع الإقامة. وروي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك. وقد روينا ذلك عن الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد. وقال أحمد بظاهر الحديث (3). وقال إسحاق: يسرع إذا خاف التكبيرة الأولى.

قال أبو بكر: يمشي كما جاء [في] الحديث.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن رسول الله الله أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة - ونحو هذا، إلا أنه لمعنى لمن أتى

الصلاة

يعني

الجماعة ـ فلا يسعى ويمشي على هيئته، وعليه السكينة والوقار، فليصل ما أدرك، وليبدل ما فاته، ويخرج معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا على

(1) الكندي: بيان الشرع، 9/ 13 - 10.

(2) هكذا في الإشراف والأوسط (146/ 4). وفي بيان الشرع .. وعليكم السكينة والوقار، فما

أدركتم .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: .. بظاهر هذا الحديث. وقال إسحاق بن راهويه: بلي إذا فوات التكبيرة الأولى. قال أبو بكر .. إلخ.

(4) روى الربيع بن حبيب عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ثوب للصلاة

فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا