زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

14 ـ كتاب الإمامة

الجزء الثاني

معنيين: معنى أنه أراد ذلك من الأخلاق الحسنة، وهو من أخلاق المسلمين. وقد قال الله: الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} (الفرقان: 63)، وقال: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ل (الإسراء: 37 لقمان: 18). والمعنى الآخر: أنه أراد التخفيف على أمته في طلب ذلك إذا خيف فوته، فمشى على هيئته لهذا المعنى فحسن إن شاء الله، وإن أسرع أدرك الفضل، وأن لا يفوته فضل /79/ الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد ـ عندي ـ على ما حكي عن ذلك من قال).

(م 552، (128/ 2 - 129 باب 4 - من يستحق الإمامة:

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب (3) الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء (3 فأقدمهم سنا».

وقد اختلفوا في هذه المسألة فروينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما وقال: إنما أقدم [أهل القرآن. وممن قال يؤم القوم أقرأهم: ابن سيرين،

فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة (مسند الربيع كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة رقم (217). وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك» (صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً، رقم 602، 421/ 1).

(1) الكندي: بيان الشرع، 79/ 13 - 80. (2) في الأوسط (148/ 4): بكتاب الله.

(3) هكذا في الأوسط وبيان الشرع وفي الإشراف: .. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سناً. وفي قاموس الشريعة .. فأقدمهم هجرة، وإن كانوا سواء فأقدمهم سنا.

(4) كلمة (أهل) غير موجودة في الأوسط (149/ 4) وبيان الشرع وقاموس الشريعة.