الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢=
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: وأعلمهم بالسنة).
قال أبو بكر: وبهذا القول أقول؛ لأنه موافق للسُّنَّة، و [قد] قيل غير ذلك. قال عطاء بن أبي رباح: كان يقال: يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه (2) سواء فأسنَّهم. وقال مالك: يتقدمهم (3) أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وإن للسُّنَّة لحقاً. وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم [إذا
كان يقرأ القرآن]). وقال الشافعي: يقدمون أقرأهم وأفقههم وأسنهم). وقال
أبو ثور: يؤمهم (1) أفقههم إذا كان يقرأ القرآن (6)
قال أبو بكر: يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي:
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، إلا أنه يخرج معنى ذلك على ما جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اختاروا لإمامتكم أخيركم () (). وفي بعض الحديث: «أفضلكم». ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم
(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (149/ 4): .. وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسُّنَّة. وفي بيان الشرع .. وإسحاق، وأصحاب الرأي. فقال أصحاب الرأي: أقرأهم وأعلمهم بالسُّنَّة. وفي قاموس الشريعة: .. وإسحاق. وأصحاب الرأي: أقرؤهم وأعلمهم بالسُّنَّة. (2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (150/ 4): .. في الفقه والقراءة سواء .. إلخ. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة .. في القراءة سواء .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وإن ألبس لحفاً. وفي قاموس الشريعة: يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وإن السنة لحقاً.
(4) في قاموس الشريعة: وقال الأوزاعي: يؤمهم أقرؤهم.
(5) في بيان الشرع: وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم وأفقههم وأسنهم. (6) في قاموس الشريعة: وقال الأوزاعي: وقال أبو ثور: الناس على سبيل ما أمر به النبي (7) في قاموس الشريعة: اختاروا لأمانتكم خيركم.
(8) الحديث مخرج في مسند الربيع بلفظ: قال: تخيَّروا لإمامتكم وتخيَّروا لنطفكم (مسند