الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢62
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
زائلاً ذلك؛ فكل ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض الطهارة به، ما لم يغلب على الطهارة من ذلك مما خالطه، فإذا غلب عليه وصار مستهلكاً نقض معهم في معاني الاتفاق، كان قليلاً أو كثيراً).
(م 29 - م 33، 1/ 95 - 100 باب 21 - الوضوء من القيء. باب 22 - الوضوء من القلس «والوضوء من سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح، قليلها وكثيرها». باب 23 الدود يخرج من دبر المرء]:
ش]: [قال أبو بكر:
(2)
—
[م 29] اختلف (2) أهل العلم في الوضوء من القيء؛ فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك. وعن ابن عباس أنه قال:
الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح، والزهري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: إذا تقيأ متعمداً، أو غير متعمد، أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.
(1) الكندي: بيان الشرع، 173/ 8 - 174. الكندي: المصنف، 4/ 165 - 166. السعدي: قاموس الشريعة، 287/ 16 - 289.
(2) في بيان الشرع واختلفوا في نقض الوضوء من القيء، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه، وروي ذلك عن علي عن أبي هريرة، وقول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وكان مالك والشافعي، وأبو ثور: لا يوجبون منه وضوءاً، وبه قال ربيعة. واختلفوا في وجوب الوضوء من القلس .. إلخ.