زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

14

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولعله قد قيل: إنهم إن استووا في ذلك فأحسنهم وجهاً، ولا يبعد ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يكاد أن يجعل الحسن والجمال إلا في أوليائه فيفضلهم بذلك (1).

م 553، (129/ 2 - 130 باب 5 - ] إمامة غير البالغ:

[ش]: (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في إمامة غير البالغ؛ فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور. وكره إمامة من لم يبلغ: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وفيه قول ثالث، قال الأوزاعي]: لا يؤم الغلام في المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا [قوماً] ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري: وإن اضطروا إليه أمهم

(3)

(2)

الصلاة

وفيه قول رابع، وهو: إن الجمعة لا تجزي خلف الإمام الذي لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات. هذا قول الشافعي آخر قَوْليه، وقد كان قبل يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأعياد، غير أكره فيهما (4) إمامة غير الولي.

أني

وقال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة، إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في [جملة] قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم ولم يستثن أحداً.

(1) الكندي: بيان الشرع 23/ 13 - 24. السعدي: قاموس الشريعة، 29/ 21 - 30. (2) قول الزهري غير موجود في الإشراف. وهو في الأوسط (151/ 4). وبيان الشرع وقاموس الشريعة.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: خلف الغلام إذا لم يحتلم ويؤمهم في سائر .. إلخ.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فيها.