الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩14 ـ كتاب الإمامة
19
الجزء الثاني
الجمعة، وعلى ذلك معنا كانت الأمراء إذا دخلت الأمصار وهي مكية)، والأئمة الأمراء على الناس من جمعة أو جماعة لا يجوز أن يتقدمهم غيرهم ولو كانوا مسافرين.
وكذلك قيل: إذا أمر الإمام مسافراً أن يصلي بالناس الجمعة جاز ذلك، ولزم بأمر الإمام. وقد كان في الأصل لا جمعة عليه، وكذلك العبد مثله (2).
(556، (1322 باب (الصلاة خلف الأعرابي:
[ش]: (ومنه): قال أبو بكر: كره أبو مجلز (3) إمامة الأعرابي. وقال مالك: لا يؤم [القومَ] الأعرابي وإن كان أقرأهم. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، [وإسحاق، وأصحاب الرأي الصلاة خلف الأعرابي جائزة.
:
وكذلك كان عطاء يقول (4): إذا قام بحدود الصلاة.
قال أبو سعيد:: معي ولا معنى إلا ثبوته أعرابياً؛ فلا يمنع ذلك - عندي ـ إمامته لوجه، وقد يخرج معنى هذا في الرواية أنه لا يؤم الاعرابي المهاجر»)، والله أعلم
أنه يخرج إذا كان لا علة إلا أنه أعرابي لا مسافر،
بذلك ما كان (6).
))
(1) في قاموس الشريعة وهي مكة. ولعل الجملة زائدة.
(2) الكندي: بيان الشرع، 26/ 13 - 27. السعدي: قاموس الشريعة، 45/ 21 - 46.
(3) في بيان الشرع: أبو مخلد.
(4) في بيان الشرع: .. وكذلك نقول إذا .. إلخ.
(5) رواه ابن ماجه والطبراني عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب جداً، وإسناده ضعيف (شنن
081
ابن ماجه، باب في فرض الجمعة، رقم 1081، 343/ 1. الطبراني: المعجم الأوسط،
رقم 1261، 64/ 2. الكناني: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، 129/ 1).
(6) الكندي: بيان الشرع، 27/ 13. السعدي: قاموس الشريعة، 48/ 21.