زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

14 ـ كتاب الإمامة

الجزء الثاني

التيمم عند عدم

الماء طهارة، وكل في ذلك مخصوص بما يلزمه، وقد ثبتت الطهارة بمعنى الصعيد، كما ثبتت بالماء عند العدم، ولا يثبت أن هذا قد قرأ

إذا لم يقرأ (1).

(م 558 133/ 2) باب 10 - ] إمامة ولد الزنا:

ش]: (ومنه قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضياً (). وبه قال سليمان بن موسى والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. غير أن بعضهم قال: إذا كان مرضياً. ولا (3) تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي. وقال مالك: أكره أن يتخذ إماماً راتباً.

قال أبو بكر: يؤم لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يوم القوم أقرؤهم». قال أبو سعيد: معي أنه قيل: لا بأس بإمامة من لا أب له ثابتاً، وإن ثبت أنه ولد زنا فلا معنى يدخل عليه في والديه في أمر صلاته، ولا في أمر دينه،

(1) الكندي: بيان الشرع 27/ 13 - 28. السعدي: قاموس الشريعة، 49/ 21.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة .. يقول: يؤم من لا أب له إذا كان مرضياً. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: إذا كان مرضياً وتجزي الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، قال: قالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى رجلاً كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، قال: مكروه أكره أن يتخذ إماماً زانياً. قال أبو بكر .. إلخ. وفي الأوسط (160/ 4): .. غير أن بعضه اشترط إذا كان مرضياً. وتجزي عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا. وكانت عائشة تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء، قال الله: ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية (الأنعام:164) تعني ولد الزنا. وفيه قول سواه، روينا: أن رجلاً يؤم ناساً بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز، وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إماماً راتباً. وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به به بأساً. قال أبو بكر: يؤم إذا كان مرضياً ولا تضره معصية غيره.

كان