الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وإن كان غيره ممن لا (1) يفضله، أو ممن هو مثله أقرب إلى مسارعة أهل الجماعة إليها بصلاته؛ كان أحب إلي أن يقدم غيره من هذا الوجه، إن (2) كان تقديمه يثقل بوجه من الوجوه ووجد مثله؛ لم أحب أن يدخل على الناس مشقة في الاختيار).
[(559 134/ 2 باب 11 - ] إمامة الخنثى:
[ش]: (ومنه): قال أبو بكر: كان الشافعي وأبو ثور يقولان: لا يؤم [الخنثى] المشكل الرجال، ويؤم النساء.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا: إن (4) /28/ الخنثى يؤم الخنثى والأنثى، ولا تؤمه الأنثى، ولا يؤم هو الرجال).
الرجل:
م 560 - 562 134/ 2 باب 12 - الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم
[ش]: [م 560] (ومنه): قال أبو بكر: وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفر ه)؛ فكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزيهم، ويعيدون. وقال الأوزاعي: [يعاقب].
(1) لعل الصواب: .. ممن يفضله.
(2) في بيان الشرع: إذا كان يقدمه بنقل وجه من الوجوه ووجد مثله .. . إلخ.
(3) الكندي: بيان الشرع 28/ 13. السعدي: قاموس الشريعة، 49/ 21 - 50. (4) في بيان الشرع: إن الخنثى يؤم الخنثى، والأنثى لا تؤمها الأنثى، ولا يؤم هو الرجال. (5) الكندي: بيان الشرع، 28/ 13 - 29. السعدي: قاموس الشريعة، 50/ 21. (6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (161/ 4): .. مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا ثم علموا به. وفي بيان الشرع. . . مسلمين وهم لا يعلمون بكفره.