الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣14 ـ كتاب الإمامة
الجزء الثاني
[م 561] وقال الشافعي، وأبو ثور (1): لا يكون بصلاته مسلماً. وقال أحمد بن حنبل: يجبر على الإسلام
[م 562] وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه. والشافعي يوجب الإعادة على من صلّى من الرجال خلف امرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم. هذا قياس قول المزني.
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن إمامة الكافر لا معي تجوز إذا كان كفره كفر شرك، بوجه من الوجوه، ولا أعلم مخرجاً من قولهم: إنه يثبتن عليه الإسلام بالصلاة، وإن عوقب في تقدمه على المسلمين إذا صح ذلك عليه كان أهلاً لذلك، إذا رأى ذلك الإمام ومعي أنه يخرج أن عليهم أنه كان حين صلى بهم مشركاً، وأما إقراره فلا يكون عليهم
الإعادة إذا صح حجة، إذا كان في دار الإسلام
ولا يخرج في قول أصحابنا إجازة إمامة المرأة للرجل، ولا في معاني ذلك في الفرائض، وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ، ويكون إماماً لها، ولو لم يحسن هو القراءة؛ لأن ذلك خلافا للسُّنَّة في الإمامة بالفرائض، والسنة أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن فعلت ذلك خرج ـ عندي ـ أن صلاته هو تامة، إذا كان لا يقدر إلا على ذلك، وعليها
هي
الإعادة (2).
(م 563، 2/ 134 - 135) باب 13 - ] الإمام يصلي على مكان أرفع من
مكان المأمومين:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في بيان الشرع: وأبو بكر. (2) الكندي: بيان الشرع، 29/ 13.