زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

14 ـ كتاب الإمامة

25

الجزء الثاني

[(م 564، 135/ 2 - 136) باب 14 - وقت قيام المأمومين إلى الصلاة:

[ش]: (ومن كتاب الإشراف: (قال أبو بكر: كان أنس بن مالك إذا قيل قد (1) قامت الصلاة وثب فقام). وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب

(2)

(4)

القرظي (3)، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك (4) بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي ()، كانوا يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة). به قال عطاء بن أبي رباح، وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد.

وكان مالك لا يؤقت فيه وقتاً. وقال النعمان ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبّر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب ا عنهم. وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

قال أبو سعيد: معي أنه لا يخرج في معاني هذا كله حجر ولا حتم، والمسارعة إلى القيام إلى الصلاة من الفضل، إلا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حي على الصلاة، لأنه قد حثّ عليها. وفي بعض قولهم: إنه يقوم إذا قال: قد قامت الصلاة، وإذا وافي

(1) كلمة (قد) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط (166/ 4) وبيان الشرع وقاموس الشريعة.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فقام إلى الصلاة. (3) هكذا في الأوسط (4/ 166) وبيان الشرع وقاموس الشريعة وفي الإشراف: القرطبي. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. بن عبد الله وأبو حنيفة، وأبو قلابة، وعزان بن مالك ..

إلخ.

(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. بن حبيب، والبخاري كانوا .. إلخ. (6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (167/ 4): في أول بدئه من الإقامة. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: في أول بدء الإقامة.