الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
القيام إلى الصلاة أن يوجه قبل تكبيرة تحريم الإمام حتى يحرم مع تحريم الإمام)، ولا يفوته من صلاة الإمام شيء، وقد حاز الفضل، ولم يفته من الصلاة من فضلها شيء، ولا يضره سبقه قبل ذلك، بل إذا أراد المسارعة إلى الفضل كان له فضل مثل (2) ذلك (3).
(م (565 136/ 2 باب (15 - ] وقت تكبير الإمام:
[ش]: قال أبو بكر: واختلفوا في وقت تكبير الإمام)؛ فقالت طائفة: يكبر] إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي وسويد بن غفلة)، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان،
ويعقوب.
وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب وأحمد وإسحاق ويعقوب.
قال أبو بكر: وبه نقول وعليه عمل الأئمة في الأمصار.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج على هذا القول الآخر على معاني قول أصحابنا والفعل: إنه إنما يأخذ الإمام ومن خلفه في التوجيه إذا فرغ المؤذن من الإقامة كانت الإقامة لهم جميعاً، ولا يصح في مذهبهم أن يوجه الإمام
(1) في قاموس الشريعة: .. أن يوجه قبل تحريم الإمام حتى يخرج مع تحريم الإمام. (2) كلمة (مثل) غير موجودة في قاموس الشريعة. (3) الكندي: بيان الشرع، 67/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 166/ 19 - 167. (4) في بيان الشرع: .. وقت تكبيرة الإحرام.
(5) في بيان الشرع: بن علقمة.
(6) في بيان الشرع .. من الأذان … ويحيى بن أبي وثاب .. الخ.
:
(7) في بيان الشرع .. الأئمة من أمصار المسلمين.