زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

14 ـ كتاب الإمامة

27

الجزء الثاني

والمؤذن يقيم فيما يؤمرون به، وكذلك من خلف الإمام؛ لأن المقيم يقيم للجميع وإقامته لهم وللإمام ومن خلف الإمام، فإذا فرغ المقيم من الإقامة أخذوا في التوجيه جميعاً / 71 بعد فراغه من الإقامة؛ لثبوت الإقامة عليهم، ثم يحرم الإمام بعد التوجيه وكذلك الذين خلفه (1).

(م 566 - 568، 137/ 2 - 138 باب 16] قيام المأمومين خلف الإمام: ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [صلى فحول ابن عباس عن يمينه.

قال أبو بكر:

الخطاب،

[م 566] وهذا قول أكثر أهل العلم، فممن هذا مذهبه عمر بن وابن عمر، وجابر بن زيد (2)، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (3)، وأصحاب الرأي. وبه نقول.

وفي المسألة قولان [سوى ذلك]: أحدهما عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره والقول الثاني عن النخعي، وهو أن الإمام إذا كان خلفه رجل واحد] فليقم من خلفه [ما] بينه وبين أن يركع، فإن جاء آخر، وإلا قام عن يمينه، وإذا كانا اثنين قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.

م 567] واختلفوا في النفر الثلاثة يجتمعون فقالت طائفة: يقدمون أحدهم. هذا قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر بن

(1) الكندي: بيان الشرع، 71/ 13 - 72.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وخالد بن يزيد.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب .. إلخ. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة يرجع، فإذا جاء أحد قام عن يمينه فإن كان اثنان قام .. إلخ.