الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩14 ـ كتاب الإمامة
29
الجزء الثاني
وقتادة، ومالك، والثوري والأوزاعي. وقد روينا عن الحسن أنهم يصلون
متواترين بعضهم خلف بعض.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «جعل أنساً (1) عن يمينه والمرأة أسفل من ذلك».
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق من قولهم نحو ما حكي عن الحسن من القول الآخر، ولا أعلم هذا القول الأول في معاني قولهم، وقد كان يعجبني أن يكون هكذا؛ لثبوت معاني قولهم: إن الرجل والمرأة لا يكونان صفاً، وإن كل واحد منهما يصلّي على حياله، ولأكثر معاني قولهم: إن الرجل يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده، ولا يبين لي في المرأة أنها تدخل عليه نقضاً ولا ضرراً إذا كانت معه، وهو - عندي ـ قائم بنفسه مع المرأة وحده (2).
م 569، 2/ 139) باب 17 - ] الصفوف:
[ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة».
واختلفوا في الصف بين السواري؛ فكره ذلك ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان (3)، والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين،
ومالك (4)، وأصحاب الرأي.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أنس
بن
مالك.
(2) الكندي: بيان الشرع، 179/ 13. السعدي: قاموس الشريعة، 366/ 21 - 367.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: بن النعمان.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وأنس بن مالك.