الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: ذلك جائز؛ لأني لم أعلم في النهي [عنه] خبراً يثبت. قال أبو سعيد: أما في ثبوت تسوية الصفوف فخارج ـ عندي ـ على معنى ما يثبت من قول أصحابنا. وأما الصفوف بين السواري من المسجد فيخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل إلى ما أكثر في الصف المقدم من الصفوف أنها تقطع الصف على من قطعت عليه إن كان عن يمين الإمام أوعن يساره.
وأما من كان خلفه أو متصلاً بمن هو خلفه فلا يقطع عليه، وأما إذا ما كانت دون هذا المعنى فمعي أنه يلحق في معاني قولهم اختلاف، ويعجبني إذا ثبت قطعها أن تقطع كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت مانعة بين الرجلين. وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، وكان الصف الأول تاماً، أو تنال الصفوف منه شيئاً ممن قطعت عليه السواري؛ فلا أعلم في ذلك فساداً إذا كانت تنال أحداً منهم شيئاً الصف الأول، أو من الصفوف الثابتة صلاتهم خلف الصف الأول).
وحده:
شيئاً من
م 1570 - 572 1396/ 2 - 140 باب 18 - صلاة المأموم خلف الصف
[ش]: [م 570] قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة خلف الصف وحده؛ فقالت طائفة: لا يجزيه هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد وإسحاق. وأجاز ذلك الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
(1) الكندي: بيان الشرع 101/ 13. السعدي: قاموس الشريعة، 199/ 21.