الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١14 ـ كتاب الإمامة
الجزء الثاني
قال أبو بكر: لا تجزئ (1) صلاة الفرد خلف الصف [وحده]؛ لحديث
وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر رجلاً صلى خلف الصف وحده بالإعادة»، وبين الحديث أحمد، وإسحاق.
(2)
[م 571] واختلفوا في الرجل ينتهي إلى القوم وقد استوت الصفوف واتصلت؛ فقالت طائفة: يجر إليه رجلاً، ليقوم معه. رُوي هذا القول عن عطاء، والنخعي. وقال بعضهم: جبذ (3) الرجل من الصف ظلم. وممن كره ذلك الأوزاعي. واستقبح ذلك أحمد، وإسحاق.
م 572] واختلفوا في ركوع الرجل دون الصف؛ فرخص فيه (4) زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب، وروي عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير، وابن جريج، ومعمر أنهم فعلوا ذلك، وأجاز [ذلك] أحمد بن حنبل. وقال الزهري: إن كان قريباً من الصفوف (1) فعل، وإن كان بعيداً لم يفعل. وبه قال الأوزاعي.
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يأمرون به من معي / 177/ انتهى إلى الصف، وقد تم أنه يجر إليه رجلاً من الصف فيكون معه صافاً، فإن لم يتفق له ذلك ففي بعض قولهم: إنه يصلي خلف الصف من قفا
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: لا تجوز. (2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع وأثبت. وفي قاموس الشريعة: وثبت. وفي الأوسط (184/ 4): وقد ثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: حد الرجل في الصف .. إلخ.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فرخص في ذلك زياد بن ثابت .. إلخ. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ومعدو بن جريج.
(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: الصف.