الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢32
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الإمام، ويتم صلاته كيفما صلّى؛ لأنه (1) قد عدم الصف. وفي بعض قولهم: إنه يلصق الصف في قيامه، فإذا أراد الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيام، ثم يصلّي هنالك بقية صلاته. وقيل: إنه يزحف قياماً (2) حتى يلحق بالصف إذا عدم الصف. فإذا صلّى ولم يجر أحدا من الصف وقد يمكنه ذلك فمعي أنه يختلف في صلاته من قولهم إذا كان خلف الإمام؛ فقال من قال: تفسد صلاته. وقال من قال: لا فساد عليه، فإن كان ناحية عن قفا الإمام فسدت إن أمكنه أن يكون عن قفا الإمام وغيره (3).
وأما الركوع خلف الصف وحده فمعي أنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك بنحو ما حكي من الاختلاف، ويعجبني إجازة ذلك عند معاني العذر، وأما على الاختيار فلا يعجبني وأرجو إن فعل لطلب درك الفضل أن لا يفوته شيء مما قد أمر به من صلاة الجماعة بعد أن أمكنه في المسجد أن صلاته تامة - عندي - على ذلك إن شاء الله).
م 573 141/ 2 باب 19 - من خالف الإمام في صلاته:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في [صلاة] من خالف الإمام في صلاته؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له. وروي
(1) في بيان الشرع: ينه.
(2) في قاموس الشريعة: وقيل: إنه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف.
(3) في بيان الشرع: … قفا الإمام فسدت صلاته، وإن أمكنه أن يكون من قفا الإمام، وفي بعض القول: إنه سواء عن قفا الإمام وغيره.
(4) في قاموس الشريعة: لئلا يفوته شيء.
(5) الكندي: بيان الشرع، 13/ 177 - 178. السعدي: قاموس الشريعة، 363/ 21 - 365.