الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤(1)
34
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
لو (1) كان في الحد، على حسب هذا يخرج معي معنى قولهم، ولعل هذا الاختلاف من قولهم يشبه معناه على التعمد؛ لأنهم لم يذكروا فيه تعمداً
ولا غيره (2).
(م 574، 141/ 2 - 142) باب 20 متى يكون المأموم مدركاً للركعة
خلف الإمام: [*ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها».
6
واختلفوا في الوقت الذي يكون (3) المرء مدركاً للركعة؛ فقال ابن مسعود: من أدرك الركوع فقد أدرك. وبه قال ابن عمر وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران وسفيان الثوري والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهذا مذهب مالك والنعمان
وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود. وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن (4): إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فلا يعتد بها. وفيه قول ثان قاله أبو هريرة: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة). وفيه قول ثالث قاله الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام فاركع، فإن بعضهم أئمة لبعض.
(1) في قاموس الشريعة: أن لو كان.
(2) الكندي: بيان الشرع، 139/ 13 - 140. السعدي: قاموس الشريعة، 266/ 21 - 267.
(3) في بيان الشرع: .. الذي لا يكون .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: الرأي.
(5) في بيان الشرع بتلك الركعة.
: